Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4716

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. يعطي الزوج لأولى زوجتيه كما يعطي للثانية إن لم يكن أعطاها من قبل

يعطي الزوج لأولى زوجتيه كما يعطي للثانية إن لم يكن أعطاها من قبل

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج زوجي علي وعند زواجه وللعادة المتبعة قام بشراء كميات من الملابس والذهب والهدايا للزوجة الجديدة هل عليه أن يحضر لي مثلها من باب العدل بين الزوجات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا كان زوجك قد اشترى لك مثل الذي اشترى عندما تزوج الثانية فهو غير مطالب بأن يشتري لك من جديد، أما إذا كان لم يفعله لك فينبغي له أن يفعله الآن. والذي ننصحك به ألا تلحي عليه في شيء من هذه الأمور فالإلحاح في هذا الباب من أعظم أسباب نكد العيش بين الزوجين خصوصاً إذا كان الزوج ضيق ذات اليد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4716 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.