Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4760

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. [*]
  5. لديه اسمان معروف بهما فبأيهما يتزوج؟

لديه اسمان معروف بهما فبأيهما يتزوج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سئلت من قبل إحد الإخوان لديه اسمان اسم في البيت وبين الأصدقاء واسم آخر عند الدولة التي طلبت اللجوء فيها فيريد أن يتزوج فأي من الاسمين جائز شرعاً عند العقد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على الإنسان في تغيير اسمه لمصلحة تقتضي تغيير الاسم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٢٨٧٣، والفتوى رقم: ٣٣٤٦٨، والفتوى رقم: ٤٧٣١٢.

ولا حرج كذلك في أن يكون للشخص اسمان يعرف بهما فقد ذكر القرآن أن يعقوب ﵇ يسمى يعقوب ويسمى إسرائيل، وقد ثبت أن للنبي ﷺ خمسة أسماء كما في حديث الصحيحين، كما سبق في الفتوى رقم: ٤٩٦٠١.

فإذا تقرر جواز تغيير الاسم أو تعدده لحاجة فإنه لا مانع من ذكر أي من الاسمين عند الزواج ما دام الشخص معروفا بهما، إلا أن الأولى أن يدون في مذكرة الزواج الاسم المذكور في الأوراق الرسمية، ويتأكد ذلك إذا كان الاسم المعروف به عند الأهل والأصدقاء لقبا وليس اسما حقيقياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4760 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.