Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4761

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. [*]
  5. النيابة في عقد النكاح صحيحة

النيابة في عقد النكاح صحيحة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أبي طلق أمي منذ ٢٠ سنة وتزوجت وطلقت وعمل أبي توكيلاً لأخي في آخر أيامه قبل الوفاة وزوج أخي أبي لأمي عن طريق التوكيل الذي معه ولكن أبي لم يكن يعرف ميعاد العقد ولم يعرف به حتى مات، فهل هذا العقد صحيح، ويريد أخي أن يعطي أمي الميراث الشرعي وهو الثمن، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله ﷺ النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان والقصة مشهورة، ولذلك فتوكيل الأب ابنه أن يزوجه من أمه المطلقة جائز.

فإذا تم عقد النكاح في حياة الموكل (الأب) فالعقد صحيح، ولا يؤثر عدم علم الأب بموعد العقد، وعليه فترث الزوجة (زوجة المتوفى) حسب نصيبها في الميراث وهو الثمن إذا كانت الزوجة الوحيدة للأب، فإن كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فهنَّ مشتركات في الثمن، وليس لابنها أو لأحد من الورثة الحق في حرمانها من الميراث، ولها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتقضي لها بحقها ونصيبها من التركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4761 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.