Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4886

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة

دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها من أخيها وأقيم حفل زفاف قرأت فيه الفاتحة، وسبب هذا أنه لم يحصل على الموافقة من الزوجة الأولى أو لم يخبرها بهذا الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور قد عقد على تلك السيدة عقدا شرعيا بحيث حضر أخوها، أو وكل من يتولى العقد نيابة عنه، وكان هو وليها الشرعي مع شاهدي عدل، وحصلت صيغة دالة على العقد، فقد انعقد النكاح، ولا يشترط في صحته قراءة الفاتحة ولا موافقة الزوجة الأولى.

علما بأن قراءة الفاتحة في عقد النكاح ليس لها أصل في الشرع.

وإن كان الأمر قد اقتصر على مجرد قراءة الفاتحة وحفل الزفاف فإن النكاح لم ينعقد أصلا.

وبالتالي فالمرأة أجنبية كما كانت فتحرم الخلوة بها وأحرى ما فوق ذلك من ملامسة ونحوها، وإقامتهما معا في مسكن واحد منكر شنيع ومعصية عظيمة ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت قد حصلت بينهما معاشرة فإنها زنا وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى.

فتجب التوبة على كل منهما، ولهما بعد التوبة وبعد الاستبراء إن كانت حصلت بينهما معاشرة أن يتزوجا بعقد مستوفى فيه شروط النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.