Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4887

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. هل للمطلقة أن تتزوج بعلم بعض أقاربها بدون إذن وليها

هل للمطلقة أن تتزوج بعلم بعض أقاربها بدون إذن وليها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة مطلقة، هل يجوز لي أن أزوج نفسي بدون حضور ولي، وبحضور شهود عدول؟ وهل زواجي شرعي وأنا مطلقة ولم أحصل على قسيمة طلاق من حيث الشرع، لأن زوجي يرفض إعطائي قسيمة الطلاق، ولا أريد أن أرفع عليه دعوى من أجل أولادي، والزواج سوف يكون عرفيا بعلم بعض الأقارب والمقربين، وأريد أن أعف نفسي بالحلال، ومن حيث القانون أعلم أن هذا لا يجوز، مع العلم أن هذه ثالث مرة أطلق منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في عقد النكاح، وبناء على ذلك فنكاحك بدون علم الولي باطل عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة، ولا يكفى في ذلك علم بعض الأقارب دون الولي، إلا أن النكاح يكون صحيحا إذا عقده أو حكم به قاض مستندا إلى مذهب أبى حنيفة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٢١٣٥٧.

وإذا كان زوجك الأول قد طلقك ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.

وعدم الحصول على وثيقة الطلاق لا يمنع وقوعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4887 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.