Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4908

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. عقد النكاح الثالث لا داعي له إذا كان الثاني صحيحا

عقد النكاح الثالث لا داعي له إذا كان الثاني صحيحا

[السُّؤَالُ]

ـ[زواج بشاهد وشاهدة هل الأبناء ينتسبون إلى الأب؟ في الأول لم أكن ملتزما والزوجة أوروبية.

وأعدت الزواج وهي حامل بالابن الأول، ثم شككت وأعدت الزواج وهي حامل بالابن الثاني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أركان النكاح التي لا يصح بدونها عند جمهور العلماء شهادة رجلين عدلين عند العقد.

وبناء على ذلك، فالنكاح باطل إذا اقتصرت الشهادة فيه على رجل وامرأة فقط، وإذا كانت إعادتك للنكاح مرتين -بعد الأول الباطل- مع شهادة رجل وامرأة فقط فتلك العقود كلها لغو وباطلة، والولدان لاحقان بك باتفاق المسلمين إذا اعتقدت صحة الإقدام على هذا النكاح، ويجب عليك الابتعاد فورا عن تلك المرأة قبل العقد الشرعي عليها إذا كانت يهودية أو نصرانية متصفة بالعفة، والبُعد عن الفواحش، وإن كان كل من العقد الثاني والثالث أو أحدهما مكتمل الأركان لوجود ولي المرأة وشاهدين عدلين ذكرين، ومهر، فلك الإبقاء على عصمة زوجتك إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة، كما سبق، وراجع في ذلك الفتويين: ١٧٥٦٨، ٢٨٩٦٢.

مع التنبيه على أن العقد الثالث هنا لا داعي له إذا كان الثاني صحيحا مكتمل الأركان، وإن كان الإقدام عليه غير محرم، والمعتبر هو العقد الثاني الصحيح كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٥١٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4908 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.