Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4909

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم الإشهاد على الزواج بشاهد وشاهدة

حكم الإشهاد على الزواج بشاهد وشاهدة

[السُّؤَالُ]

ـ[زواج بشاهد وشاهدة، هل الأبناء ينتسبون إلى الأب؟ في الأول لم أكن ملتزما والزوجة أوروبية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أركان النكاح التي لا يصح بدونها شهادة رجلين عدلين، وبناء على ذلك فالنكاح باطل إذا اقتصرت الشهادة فيه على رجل وامرأة، وما ترتب على هذا النكاح الفاسد من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة الإقدام على النكاح المذكور ولو كانت الزوجة كافرة غير كتابية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٥٦٨.

مع التنبيه على أن الزواج بالكافرة يجوز إذا كانت يهودية أو نصرانية فقط، بشرط أن تكون عفيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4909 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.