Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4937

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. من تلفظ بصيغة عقد النكاح غير عالم بأنها ركن

من تلفظ بصيغة عقد النكاح غير عالم بأنها ركن

[السُّؤَالُ]

ـ[في عقد الزواج: ما هو المراد الشرعي من التلفظ بالصيغة, فهل إذا قالها الخاطب غير عالم بأنها ركن في العقد وبدون تركيز في المعنى ولكن رددها صحيحة بشروطها يكون العقد صحيحا؟ وهل مجرد التوقيع على العقد الكتابي يكفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود شرعا من التلفظ بصيغة النكاح هو ظهور رضا ولي المرأة عن طريق الإيجاب ورضا الزوج أو وكيله بالقبول، فإذا قال الولي زوجت هذه المرأة لفلان أو نحو ذلك، ورد الخاطب أو نائبه بما يدل على القبول فقد انعقد النكاح إذا توفرت بقية أركانه من شاهدي عدل ومهر وخلو الزوجين من الموانع، والخاطب إذا عرف معنى صيغة القبول ولم يلاحظ كونها ركنا أو لم يكن مركزا وقت التلفظ بها فهذا لا يؤثر في صحة العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٠٤٨٤.

ولا بد من التلفظ بصيغة العقد إيجابا وقبولا بالنسبة للقادر على النطق، وبالتالي فلا يجزئ توقيع الولي والزوج على عقد كتابي فقط، فإن كانا معا عاجزين عن النطق أو أحدهما أجزأ التعبير عن الرضا بالتوقيع ونحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٧٨٠٠، والفتوى رقم: ٧٣٩١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4937 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.