Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4938

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم عقد النكاح على امرأة كتابية من خلال النت

حكم عقد النكاح على امرأة كتابية من خلال النت

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم جزائري أريد أن أتزوج من امرأة من أهل الكتاب ونظراً لصعوبة قد أجدها خلال الأيام الأولى والمتمثلة في خوفي من الوقوع في الزنا معها، فهل يجوز لي أن أعقد القران معها عبر شبكة الإنترنت -صوت وصورة-؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أياً كانت ديانتهن، واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات) ، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.. وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة) ، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿المائدة:٥﴾ ، فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها، ولذلك كان عمر ﵁ يمنع من ذلك ونهى الصحابة عنه، والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٣١٥.

فإن تحقق شرط الحل في هذه الكتابية وهو الإحصان، وتحقق أركان النكاح وشروطه المبينة في الفتوى رقم: ١٧٦٦، فالنكاح صحيح في الجملة.

بقي الحديث عن كون العقد من خلال النت فنقول إن أمن التلاعب وتم التحقق من شخص الزوج والولي وسمع الشاهدان الإيجاب والقبول، ويمكن في ظل تطور الوسائل سماع الصوت ورؤية الصورة في لحظة واحدة، فلا حرج في إجراء النكاح حينئذ.. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز ﵀ كما في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة.

والأولى والأحوط هو إجراء عقد النكاح عن طريق التوكيل فيوكل الزوج أو الولي من يعقد له أمام شاهدين، فهذا لا خلاف فيه.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٨١١٧، ١٠٧٦٧١، ٩٦٥٥٨، ٥٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4938 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.