Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5094

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. ليس للأب إكراه ابنته على الزواج ممن لا ترغب فيه

ليس للأب إكراه ابنته على الزواج ممن لا ترغب فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم شاب لخطبتي وأنا قمت برفضه لكن والدي أصر عليه، علما بأنه سبق لي الزواج قبل ذلك ومعي طفلان

المهم أنه سعودي الجنسية لذلك يلزم أن توافق دولته بتصريح له بالزواج من مصرية لكنه لم يتمكن، وطالما أنه سعودى لا يمكن كتب الكتاب عند المأذون لكن حدث أن أتى والدي بالمأذون رغم عدم موافقتي على هذا الشخص وتمت كتابة ورقة لا أعلم هل هي زواج عرفي أم ماذا تسمى، لكني والكل يعلم بمن فيهم هذا الشخص الذي يريد الزواج مني أنني أرفضه تماما، فهل هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية، علما بأنه من الناحية القانونية لا يصح إطلاقاً لأنه لم يأخذ تصريحا بذلك من السعودية -بلده وبلد جنسيته ـ فأفيدوني وإن كان غير صحيح فكيف أتعايش مع شخص لا أقبله تماما؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً مباركاً فيه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تم هذا الزواج بإذن وليك وبحضور الشهود فهو نكاح صحيح، وعدم توثيق هذا النكاح أو كون هذا الشاب لا يملك تصريحاً من بلده لا يؤثر على صحة هذا النكاح، ولكن نفوذ هذا النكاح والاعتداد به يتوقف على رضاك، فإن شئت أمضيت هذا النكاح، وإن شئت رفضته. وراجعي الفتوى رقم: ٢٧٦٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5094 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.