Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5095

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يشترط حضور الزوج لصحة عقد الزواج

لا يشترط حضور الزوج لصحة عقد الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم إلي خطبتي شاب على دين وخلق ولكنه مقيم بالخارج ولا يسمح له بدخول البلاد فهل يجوز أن أسافر أنا. مع العلم أني سأكتب كتابي قبل السفر، نريد أن تفتونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم العقد مستوفيا لشروطه فقد أصبحت زوجة لذلك الشاب ولا يشترط حضوره، وعليه فلا حرج في سفرك إليه، فهو زوجك شرعا، لكن لا بد من محرم. وتراجع الفتوى رقم: ٦٦١٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5095 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.