Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5321

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم توثيق عقد النكاح في المحاكم الغربية

حكم توثيق عقد النكاح في المحاكم الغربية

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد استفتيتكم وأفتيتموني الفتوى رقم ٦١٤٥٩ الوضع زاد تأزما إذ أن القاضي رفض الدعوى، اقترح علي خطيبي أن أذهب إلى ألمانيا ونعقد قراننا عند إمام مسجد ومن ثم نعقد القران المدني ببلدية بألمانيا هذا طبعا بحضور والدي، سؤالي هو: ما حكم الدين فيما نحن مقدمون عليه؟ وجزاكم الله خير الجزاء، من فضلكم أن تجيبوني في أقرب وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقد النكاح إذا تم بشروطه الشرعية من ولي وشاهدين وغيرها (سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ١٧٦٦) فإنه نكاح شرعي صحيح، ولا بأس بعد ذلك من توثيقه في المحاكم المدنية، وعليه فلا بأس ولا حرج شرعاً فيما تنوون الإقدام عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.