Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5322

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. غير المطلقة لا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج

غير المطلقة لا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أسكن في بلجيكا عندي بنت كانت متزوجة ولمدة ثلاث سنوات وهي في المحاكم البلجيكية، وجاء من يخطبها، هل يجوز شرعا أن تتزوج، علما بأنها لا تعيش معه طيلة هذه المدة، أفيدونا بسرعة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود من السؤال غير واضح لكن إن كان الواقع هو أن ابنتك لم يطلقها زوجها ولا القاضي الشرعي ولكنها تحاول الحصول على الطلاق منه فإنها لا تزال في عصمته، ولا يجوز التعرض لها بخطبة ولا بزواج من باب أولى لأنها لا تزال شرعاً تحت زوجها، ولو مضى عليها زمن طويل، أما إن كان زوجها قد طلقها ولكن إجراءات الطلاق القانونية لم تكتمل فلا حرج في خطبتها إذا أكملت عدتها....

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5322 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.