Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5351

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. تجديد عقد النكاح الباطل

تجديد عقد النكاح الباطل

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت بفتاة مسلمة في دولتها غير المسلمة وحيث يفترض موافقة الفتاة والرجل وكان أخوها حاضرا أثناء العقد في المحكمة من دون شهود أو إجراءات إسلامية كقراءة الفاتحة وموافقة الأهل وسؤال الأب فهل هذا يعني أن العقد باطل؟ ماذا يتوجب علي فعله في حال بطلان العقد وأنا الآن لدي بنتان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لصحة العقد إيجاب الولي وقبول الزوج وحضور الشهود، فإذا اختل شرط الولي أو الشهود أو هما معا فالعقد باطل، وعليكم تجديده بأن يتم العقد مكتمل الشروط والأركان، والأولاد الذين رزقتهما أولادك وينسبون إليك ويرثون منك ولا إشكال في ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٦٥٢. ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي تراجع الفتوى رقم ٧٧٠٤ والفتوى رقم ٥٣٩٠٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5351 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.