Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5442

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الكتابة والتوثيق والتسجيل ليست شروطا في صحة العقد

الكتابة والتوثيق والتسجيل ليست شروطا في صحة العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[نرجو من حضرتكم التوضيح لنا عن عقد القران (الزواج) ، تعريفه ومتى يتم كتابته وعلى ماذا يحتوى، وهل تكتب فيه جميع الشروط أو هناك ضوابط لمحتويات العقد، نرجو الرد السريع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.

وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.

هذا هو تعريف عقد القران، فإذا وجد ذلك العقد بشروطه التي قد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٧٦٦ فقد تم النكاح.

ولا يشترط كتابته ولا توثيقه ولا تسجيل الشروط، وإنما هذه أمور زائدة على ما هية العقد يقصد منها توثيق الحقوق وسد باب الخصام والنزاع وليست شرطاً في صحة النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.