Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5443

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. للنكاح شروط معتبرة لا يصح بدونها

للنكاح شروط معتبرة لا يصح بدونها

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت من سيدة أجنبية بعد إسلامها وكان ذلك فى بلدها (الفليبين) وكان ذلك فى أحد المراكز الإسلامية المتواضعة هناك، حيث إن الأمكانيات متواضعة جدا والمسلمون هناك للأسف معلوماتهم الفقهية بسيطة جدا ولذلك فإننى لم أكن مطمئنا تماما لإجراءات الزواج التي كانت سطحية بصورة لافتة وكان الاهتمام الأكبر برسوم الزواج! وسؤالى هو: هل يجوز لي عمل عقد زواج آخر في البلد المسلم الذى أعيش فيه (المملكة العربية السعودية) ؟ كنت بالفعل قد سألت أحد القضاة هنا ولكنه رفض هذه الفكرة, فهل في ذلك أى ضرر من عقد النكاح مرة أخرى (لكي يطمئن قلبى) ؟

شكرا لكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للنكاح شروطا معتبرة لا يصح بدون توفرها وهي مفصلة في الفتوى رقم: ٧٧٠٤. فليراجعها الأخ الكريم، فإن رأى أن زواجه لم تتوفرفيه هذه الشروط فهوغير صحيح، وعليه إعادة تجديد العقد وإن لم يفقد شيئا من الشروط، فإن نكاحه نكاح صحيح كما هو المتبادر من وصفه لما جرى،

ولا يشترط في العقد أن يكون من يتولاه فقيها وكذلك الشهود، بل يكفي الإسلام والعدالة للشاهدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5443 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.