Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5491

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا تزوج المرأة نفسها

لا تزوج المرأة نفسها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مصري متزوج وأعمل في الخارج ولكن بدون زوجتي وطبقا لطبيعة عملي ممنوع علي الزواج من غير المصرية وأنا أتعرض لفتنة كبيرة وقد تعرفت على فتاة غير متزوجة ولكنها ليست بكرا وأنا أعلم أنها من حقها طالما أنها ليست بكراً أن تزوج نفسها بدون ولي فهل لو تزوجتها في وجود شاهدين يحل لي معاشرتها معاشرة الأزواج أم يعتبر هذا زنا؟

أرجو الإفادة بأسرع ما يمكن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الولي شرط من شروط صحة النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بكراً كانت أو ثيباً، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن رسول الله ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي.

وقال النبي ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والحاكم وأبو داود.

وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.

وعلى هذا فلا يجوز لهذه الفتاة أن تزوج نفسها بدون علم وليها، ولكن لها الحق إذا عضلها ومنعها من الزواج من كفئها، أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل والاطلاع على شروط صحة النكاح وأركانه، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٨٦٤، والفتوى رقم: ٧٧٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5491 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.