Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5492

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يشترط لصحة النكاح علم الزوجة الأولى أو الأولاد

لا يشترط لصحة النكاح علم الزوجة الأولى أو الأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[لو الزوج تزوج على زوجته من ورائها ووراء الأولاد، فهل الزواج حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن يكون الزواج معلنا ومعروفاً للجميع حتى لا يلتبس بالحرام، فقد قال النبي ﷺ: أعلنوا النكاح ... رواه أحمد،

وهذا من باب الاستحباب، ولا يشترط لصحة النكاح علم الزوجة الأولى أو الثانية.... كما لا يشترط لصحته علم الأولاد، فإذا تم الزواج مستوفياً لشروطه من تعيين الزوجين وقبولهما وقبول الولي وحضور الشهود وغير ذلك، فقد تم الزواج الشرعي ما لم يوجد مانع آخر.

والحاصل أن الزواج إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه، فهو زواج صحيح شرعي ولو لم تعلم الزوجة والأولاد، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.