لا يجوز لجهة تحريم الزواج من مسلمة من أي بلد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الزواج من المرأة الأجنبية العربية المسلمة دون الأخذ بموافقة من وزارة الداخليه بذلك؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الزواج من أي مسلمة من أي بلد كانت، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تحرم ما أحل الله، وانظر الفتوى رقم: ٧٥٦٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ذو القعدة ١٤٢٣