Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5542

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يجوز لجهة تحريم الزواج من مسلمة من أي بلد

لا يجوز لجهة تحريم الزواج من مسلمة من أي بلد

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم الزواج من المرأة الأجنبية العربية المسلمة دون الأخذ بموافقة من وزارة الداخليه بذلك؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الزواج من أي مسلمة من أي بلد كانت، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تحرم ما أحل الله، وانظر الفتوى رقم: ٧٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5542 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.