Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5543

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. المقصود بإشهار النكاح

المقصود بإشهار النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي شروط الزواج السليم؟ ومتى يكون للزوجة ولي بالنسبة للبكر وغيرها؟ وما هو المقصود بالإشهار؟ وماهي فتوى الزواج العرفي؟ ومجلس العقد من الذى يكون فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت شروط النكاح الصحيح وأركانه في الفتوى رقم:

١٧٦٦ - والفتوى رقم: ٩٦٤.

ولا تزوج المرأة بكراً أو ثيباً إلا بولي وهو أبوها إن وجد، وإلا فابنها، وإلا فجدها لأب وإن علا يقدم الأقرب فالأقرب، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب كأخيها لأب وأم، ثم أخيها لأب فقط ثم أولادهم ثم أعمامهم. فإن لم يوجد أحد من عصبتها زوجها السلطان، لقول النبي ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.

والمقصود بإشهار النكاح إعلانه وضرب الدف عليه والغناء المباح، وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس. وهذا الإشهار مستحب في النكاح لما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم، وحسنه الألباني والأرناؤوط عن ابن الزبير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أعلنوا النكاح.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٢٢٨٤٠، وأما مجلس العقد فإنه يشترط أن يكون فيه الزوج والولي أو وكيلاهما، وشاهدا عدل من المسلمين ولا يتم النكاح إلا بذلك، وما زاد عن هذا العدد فهو أفضل لما سبق من استحباب الاشهار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5543 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.