شروط جواز نكاح من طلق زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الدين في رجل طلق زوجتة وبعد ٧ أيام تزوج من أخرى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل إذا طلق امرأته أن يتزوج بأخرى، لكن بشرطين:
أحدهما: ألا تكون المرأة الجديدة عمة أو أختا أو خالة للمطلقة، لورود النهي عن حرمة الجمع بين الزوجة ومن ذكرنا لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " رواه البخاري ومسلم. ولقوله تعالى في الأخت (وأن تجمعوا بين الأختين) ومحل هذا إذا كان الطلاق رجعياً، وهي لا تزال في العدة، وإلا فيجوز.
الثاني: ألا تكون المطلقة زوجة رابعة طلاقاً غير بائن لما يترتب على زواجه قبل انقضاء عدتها من الزواج بخمس نسوة، وهو محرم باتفاق أهل العلم لقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء: من الآية٣) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ شعبان ١٤٢٣