Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5568

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا تزوج المرأة نفسها ولو برضا وليها

لا تزوج المرأة نفسها ولو برضا وليها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عقد الزواج الذي يعقده الزوج على زوجته إذا كانت الزوجة هي ولية نفسها مع رضا والدها وذلك لبعده وإذا كانت صيغة الزواج بأن قال لها هل توافقين على أن تزوجيني نفسك فأجابت بالرضا وذلك بوجود الشهود طبعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط النكاح الصحيح وجود الولي، فلا يصح النكاح إلا بولي، والولاية حق شرعي جعله الله تعالى لأولياء المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها ولو كان ذلك برضا وليها.

وعليه، فهذا زواج باطل إذ لا يصح الزواج إلا بوجود الولي، أو وكيله وبإمكان والد المرأة ما دام راضيا موافقاً على زواجها أن يوكل من يتولى تزويج ابنته نيابة عنه ممن هو موجود في المكان معها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٣٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5568 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.