Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5590

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. يزوج المرأة القاضي في مثل هذه الحالات

يزوج المرأة القاضي في مثل هذه الحالات

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تقدمت لطلب يد فتاة صالحة قصد الزواج منها على سنة الله ورسوله لكني لم أتمكن من خطبتها من أهلها نظرا لرفضها رفضا قاطعا لكون أمها وإخوانها قد طردوها من البيت طردا تعسفيا ولا إنسانيا طمعا في إلارث الذي تركه أبوها ﵀ ... ولم أجد حيلة للاصلاح فيما بينهم قصد إجراء الخطوبة فاكتفيت بالتفاهم معها وأنجزنا عقد الزواج وهي الآن في معيتي..فهل الخطوبة في هذه الحالة لازمة وماحكم هذا الزواج خصوصا وأني ساهمت في انقادها -بفضل الله وتوفيقه- مما قد يصيبها من ضياع وآفات مجتمعنا المريض ... جزاكم الله خيرا. والسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزواج بدون ولي المرأة وشهادة الشهود يعتبر باطلاً، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.

ولقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

ولكن إذا كان أولياء الفتاة يرفضون زواجها أو يطردونها من البيت، فإن لها الحق أن تتقدم إلى القاضي ليزوجها زواجاً شرعياً، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي ولا شهود.

وعلى كل حال فهي أجنبية عنك لا يجوز لك النظر إليها، ولا الخلوة بها حتى يتم عقد الزواج بينكما عن طريق القاضي أو أحد أوليائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5590 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.