Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5591

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. شروط جواز نكاح الحر الأمة

شروط جواز نكاح الحر الأمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زواج الأمة من الحر والحرة من العبد أو الخادم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين:

الأول: عدم الطول، وهو ألا يستطيع نكاح حرة مسلمة.

الثاني: خوف العنت وهو خوف الوقوع في الحرام.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني: وهذا قول عامة العلماء لا نعلم بينهم اختلافاً فيه، والأصل فيه قول الله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء:٢٥] .

والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل، لقول الله تعالى: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [النساء:٢٥] .

وإن قدر على نكاح كتابية محصنة عفيفة لم يحل له نكاح الأمة في مذهب أحمد وظاهر مذهب الشافعي.

وإنما شدد الشرع في ذلك لما يترتب عليه من استرقاق الولد، فإن الولد يتبع أمه في الحرية أو الرق.

وأما المرأة الحرة فلا يكافئها العبد على الصحيح من قولي العلماء، لأن النبي ﷺ خير بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فثبوته بالحرية المقارنة أولى، ولأن نقص الرق كبير، وضرره بين، فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين، ولا ينفق على ولده، وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه.

قال ابن قدامة وقال: ولا يمنع صحة النكاح، فإن النبي ﷺ: قال لبريرة لو راجعتيه، قالت: يا رسول الله اتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري.

ومراجعتها له ابتداء النكاح، فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها، ولا يشفع إليها النبي ﷺ في أن تنكح عبداً إلا والنكاح صحيح. انتهى

والعبد هو الذي يباع ويشترى، وهو نادرالوجود في هذا الزمن، وهو غير الخادم، كما لا يخفى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5591 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.