Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5593

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. النكاح بنية الطلاق ... رؤية شرعية أخلاقية

النكاح بنية الطلاق ... رؤية شرعية أخلاقية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب بالصين وأريد أن أحصن نفسي بالزواج من هنا علماً بأن في نيتي عند التخرج إذا سمحت الظروف سوف تعود معي للبلاد وإن لم تسمح سوف أسرحها بإحسان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تزوجت امرأة وفي نيتك طلاقها إن لم يتيسر لك الرجوع بها إلى بلدك بعد الانتهاء من دراستك فهذه النية لا تضر، والنكاح صحيح لا شيء فيه، وهذا الحكم في كل من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها إذا انقضت حاجته في البلد الذي تزوجها فيه، فالنكاح صحيح في قول عامة الفقهاء، ما لم يشترط ذلك في العقد أو يصرح به للمرأة أو أوليائها.

وصحة هذا الزواج لا تنفي كراهيته.. لما يترتب عليه من أضرار ولما يشتمل عليه من غش وخداع، وهذه ليست بأخلاق المسلم. يقول أنس بن مالك: ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" رواه أحمد وابن حبان وهو في صحيح الجامع للألباني رقم: ٧١٧٩

علماً بأنه يشترط في صحة الزواج من الكافرة أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية وأن تكون عفيفة، وما أندر حصول الشرط الأخير فيهم!!.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5593 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.