Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5594

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم النكاح بنية المفارقة

حكم النكاح بنية المفارقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من فتاة مسلمة بعقد مكتوب بيني وبينها وبموافقتها وشاهدين ومهر ولكن دون مأذون أو تسجيل وذلك ابتغاء العفة لنا والبعد عن الزنا. ونحن نعلم أن هذا الزواج قد لا يستمر لفترة طويلة ولكن دون تحديد مدة زمنية لهذا الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تم عقد النكاح بولي وشاهدين مكتمل الشروط والأركان فلا يضر عدم تسجيله في السجلات العامة أو نية المفارقة، ما لم يكن ذلك مشروطاً في العقد، أما إن كان مقصودكم أن عقد النكاح يتم بلا ولي فلا يصح، وهذا العقد باطل عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم:

١٧٣٤٠ والفتوى رقم: ١٥٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5594 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.