Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5604

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. شرط صحة النكاح تعيين ذات الزوج

شرط صحة النكاح تعيين ذات الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص من سوريا أتى إلى ليبيا وتزوج من فتاة من أسرة طيبة وعاش سنوات طوال وأنجب منها أطفالاً بلغوا سن المراهقة. وإذا بالأسرة تفاجأ بأن هذا الزوج قد عقد قرانه بأوراق لم تكن له بل لشقيقه المتوفى وقدم بها إلى ليبيا وقد فعل ذلك هربا من التجنيد العسكري في سوريا. والآن وبعد انقضاء المدة عاد إلى سوريا ودخل إلى ليبيا مرة أخرى بأوراقه الأصلية.

فما حكم هذا الزواج شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النكاح صحيح ولا يضره ذكر الزوج لاسم غير اسمه من أجل توثيقه في المحكمة ونحو ذلك، لأن شرط صحة النكاح تعيين ذات الزوج لا صحة اسمه، ولذا قال ابن مفلح ﵀ في الفروع: (ويشترط تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك ابنتي وله بنت واحدة لا أكثر؛ ولو سماها بغير اسمها صح) فتسمية الولي لابنته المعينة في النكاح بغير اسمها لا يضر، وكذلك الزوج المعين لا يضر عدم ذكره لاسمه الحقيقي خصوصاً للحاجة، كما هو حال الزوج المسؤول عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5604 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.