Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5605

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الحالة التي تسلب الأب الولاية

الحالة التي تسلب الأب الولاية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحبة السؤال رقم: ٢٥٦٤٣ وقد قرأت الفتوى الصادرة فيه برقم: ١٥٤٧٦ وجزاكم الله خيراً.

المهم أردت أن أسأل هل يصح أن يكون أخي الأكبر وعمره ٣١ عاماً ولياً لأمرنا، لأن التعامل مع أبي مستحيل، أو يكون عمي مثلاً أو أي قريب لنا غير أبي؟

جعلكم الله ذخراً للإسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في الفتوى السابقة أن الفسق لا يسلب الولاية. وعليه فلا تنتقل الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد إلَاّ إذا ثبت أن الأقرب - وهو الأب هنا- يريد عضل المرأة ويمنعها من الزواج، فحينئذ تنتقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5605 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.