Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5606

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. مدى صحة نكاح امرأة بغير عقد وشهود

مدى صحة نكاح امرأة بغير عقد وشهود

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت من مطلقة عبر الهاتف بدون علم وليها وبدون شهود ولا عقد، ودخلت بها، وعندما علمت هي بعدم صحة هذا الزواج لعدم توافر الشروط الأساسية، طلبت مني الابتعاد وابتعدنا عن بعض ولم نعد نلتقي، واستغفرنا وتبنا إلى الله، هل يكفي الابتعاد أم علينا فعل شيء؟ علما أن حديث النبي ﷺ يقول:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النكاح باطل -كما ذكرت في سؤالك- والواجب عليكما التوبة النصوح إلى الله ﵎ واستغفاره عما مضى كما يجب عليك إعطاء هذه المرأة مهرها إن كنت سميت لها شيئاً، وإن كنت لم تسم لها شيئاً فامهرها مهراً مثل مهر مثيلاتها في بلادكم، للحديث "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5606 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.