Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5610

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم عقد القران بغياب الزوج

حكم عقد القران بغياب الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتم عقد قران بين أهل الرجل الذي يريد الزواج بوثيقة وكالة عن ابنهم الذي هو خارج البلاد وبين البنت التي يريد الاقتران بها بحضور أهل الطرفين (وغياب) الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله ﷺ النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان ﵄، والقصة مشهورة، ولذلك فلا حرج في توكيل الأب أو الأخ أو غيرهما على عقد النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5610 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.