Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5611

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يجوز عقد النكاح لدى المحاكم الوضعية

لا يجوز عقد النكاح لدى المحاكم الوضعية

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجوز للمسلم إجراء الزواج المدني لدى البلديات الفرنسية وما يترتب عليه من التزامات تختلف عن الشرع الإسلامي حال الطلاق وكيفية رعاية الأطفال ونفقة الزوجة و.... علما أنه من الممكن العيش معا كأصدقاء (طبعا بعد عمل عقد شرعي في الجامع) بدون عمل زواج مدني والسلطات الفرنسية تعترف بذلك وتعطيه نفس حقوق الزواج المدني والقصد من وراء كل هذا حفظ الأسرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك إجراء عقد الزواج في تلك البلديات الوضعية، لأن عقد الزواج الإسلامي لا بد أن يستوفي أركانه وشروطه الشرعية، وتترتب عليه حقوق وواجبات شرعية، وانظر الجواب رقم:

٧٨١٩

وما دام أنك قادر على إجراء عقد زواج شرعي في مسجد أو مركز إسلامي فهذا هو الذي يلزمك، ولا يهمك نظر البلديات الفرنسية إلى ذلك العقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5611 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.