Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5613

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم زواج الكاره وزواج المكره

حكم زواج الكاره وزواج المكره

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم..

زوجي متزوج بابنة خالته بإجبار من والدته ولم يدخل عليها تمت الملكة من حوالي سنة ونصف ومن ثم طلقها وهي لم تعرف. أمه عرفت بطلاقها فيما بعد. بعد زواجه بي وهي لم تكن راضية بزواجنا. فهل زواجه وقع عليها؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للوالدين مجتمعين ولا لأحدهما إجبار ولدهما على نكاح امرأة لا يرغب فيها، فإن أجبراه على ذلك فقبل كارهاً صح النكاح، وله الخيار في البقاء مع زوجته أو مفارقتها، وقد ثبت أن جارية بكراً أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله ﷺ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صالح للاحتجاج لا يلتفت إلى طعن من طعن فيه.

قال الحافظ ابن حجر: الطعن في الحديث لا معنى له، لأن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً، ولابد من التفرقة بين نكاح الكاره، ونكاح المكره، فنكاح الكاره صحيح مع الخيار -كما سبق- وأما نكاح المكره فالصحيح أنه باطل.

وإذا طلق زوجته نفذ طلاقه، سواء علم والداه بذلك أو أحدهما أو لم يعلما، وسواء رضيا بالطلاق أو لم يرضيا، لكن الأولى للمرء أن يراعي رضا والديه في نكاحه وطلاقه براً بهما، ومراعاة لحقهما عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.