Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5614

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم موافقة الأب على الزواج تحت إلحاح البنت

حكم موافقة الأب على الزواج تحت إلحاح البنت

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندما خطبني زوجي ما كان والدي راضياً على زواجي بزوجي ولكن بسبب إلحاحي أنا وإصراري على والدي سكت والدي ووقع على عقد الزواج علماً أن زوجي اخترته لدينه، والآن نحن بعد حوالي ١٨ سنة ولدينا ٤ أطفال والحمد لله نحن جميعا على دين، ولكن يأتيني وسواس يقول إن أباك ما كان راضيا بهذا الزواج من قلبه فإذن عقد زواجكم باطل. فهل يوجد فعلا شبهة على عقد زواجنا أعلاه؟

وجزاكم الله خيرا كثيرا

علماً كان رفض والدي بسبب فقر زوجي وكان والدي يخاف أن يطلقني زوجي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيراً على اختيار هذا الزوج الصالح، وتقديمه على غيره مع أنه قليل المال، وهكذا ينبغي للأخت المسلمة أن تختار الرجل ذا الخلق والدين.

وما دام أبوك قد وافق على عقد النكاح، ووقع عليه بعد إلحاح منك وإصرار، فقد صح النكاح، ولا يؤثر عليه كره والدك لهذا الزواج، وعدم رضاه نفسياً به، فقد قال الله جل وعلا: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:١٩] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5614 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.