Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5615

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. وجود المأذون ليس شرطا لصحة عقد النكاح

وجود المأذون ليس شرطا لصحة عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[١-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم عقد الزواج الذي يعقد في المحكمة دون

وجود رجل دين هل هو زواج صحيح أم لا

أي هل يوجد في القرآن الكريم أو السنة النبوية شرط ملزم بوجوب عقد الزواج لدى رجل دين علما أنني من سكنة محافظة دهوك كردستان العراق جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما يدل على اشتراط وجود "المأذون" في عقد النكاح، سواء عقد في المحكمة أو عقد في غيرها.

وراجع الفتوى:

٩٦٤ لمعرفة الشروط اللازمة لعقد النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.