Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5616

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. للولي أن يوكل غيره لإجراء عقد النكاح

للولي أن يوكل غيره لإجراء عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن إتمام عقد الزواج لفتاه في الغربة أي بعيداً عن الولي مع وجوده على قيد الحياة في بلده؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إذن الولي شرط لصحة عقد النكاح، لقول النبي ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له". والحديث في المسند والسنن.

ولقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" والحديث في صحيح ابن حبان وغيره، وعلى ذلك فلا يصح شرعاً إتمام عقد الزواج بفتاة إلا بعد موافقة وليها.

وإن كانت الفتاة تقيم في بلد ووليها يقيم في بلد آخر، فللولي أن يوكل وكالة شرعية من يثق بأهليته وصلاحه ليتولى ذلك نيابة عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5616 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.