Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5701

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. الزواج العرفي منه الصحيح والباطل

الزواج العرفي منه الصحيح والباطل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلقة ولي ولدان والخلافات مع طليقي وصلت إلى حد صعب جدا بين الأهل حتى إننا نريد العودة إلى بعض واستكمال الحياة معا وتربية الأولاد إلا أن الأهل لا يوافقون فهل لو تزوجنا عرفيا دون علمهم يكون حراما أم لا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لا تزالين في العدة من هذا الطلاق فيجوز لزوجك إرجاعك من غير عقد جديد، وإذا انقضت العدة فلا يجوز له إرجاعك إلا بعقد جديد وبإذن وليك، ولا يجوز لوليك عضلك من الرجوع لزوجك لغير مسوغ شرعي، فإن أصر على عضلك فلك الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجك أو يوكل من يزوجك وراجعي الفتوى رقم: ١٥٦٤٣.

وننبه إلى أن الزواج العرفي إن قصد به الزواج بغير إذن الولي فهو زواج باطل، فلا يجوز الإقدام عليه، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5701 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.