Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5726

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. حكم النكاح العرفي

حكم النكاح العرفي

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

لدي صديقة وعرفت عن طريق الصدفة أنها متزوجة عرفيا، مع العلم بأن زوجها يحبها ويجلها، وعلى حسب ما ذكرت لي، فإنهم قاموا بحلف القسم على المصحف الشريف أن لا يتفارقا حتى الموت، فما حكم الدين في هذا الزواج؟ هل هو حرام أم حلال؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الزواج قد استوفى أركانه وشروطه فهو زواج شرعي، أما إذا كان لم يستوف أركان الزواج الشرعي وشروطه فهو زواج باطل، والعلاقة بينهما علاقة زنا، ولمعرفة هذه الأركان والشروط راجعي الفتوى رقم:

٥٩٦٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5726 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.