Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5727

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. لا عبرة بقول امرأة لرجل ما زوجتك نفسي

لا عبرة بقول امرأة لرجل ما زوجتك نفسي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للبنت تزويج نفسها شفاهة لمن تريده زوجا لها (كأن تقول زوجتك نفسي هل تعتبر زوجة له) من دون أن يتم النكاح بينهما إلى أن يتم الزواج الرسمي وذلك لتفادي المحرمات أثناء تحادثهما وهذا بسبب وجوده في بلد غير بلدها إلى أن تنتهي أسباب بعدهما ويتزوجا أرجوكم أفتوني رحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول المرأة للرجل زوجتك نفسي لا عبرة به ووجوده وعدمه على السواء، وكل نكاح بلا ولي فهو باطل، وانظري الفتوى رقم:

٢٧٢٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5727 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.