Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5738

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. الزواج الصوري ... رؤية شرعية

الزواج الصوري ... رؤية شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلقة منذ أكثر من ١٠ سنوات وأحضر للإقامة عند ابنتي بدولة عربية، هل يجوز لي أن أعقد قرانى على شخص ما بشكل صوري حتى يتسنى لى عمل إقامة دائمة بهذه البلد وحتى أتمكن من أداء فريضة الحج، هل هذا الزواج حرام؟

وجزاكم الله خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج الذي يحبه الله ويرضاه هو الزواج الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر) ، والشاهدين، وولي المرأة.

أما الزواج الذي لا يستوفي الشروط والأركان، فهو زواج باطل، ويدخل في ذلك الزواج الشكلي أو الصوري من أجل مصلحة ما، حيث لا يلتزم الطرفان فيه بما عليهما من حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض.

ولا شك أن هذا يتنافى مع مقاصد الزواج التي شُرِعَ من أجلها.

وبناءً على ما تقدم، فإنه لا يجوز لك الإقدام على هذا العقد الصوري، ويحرم عليك فعل ذلك، لأنه ليس بزواج، بل هو أشبه باللعب منه بالزواج، وكونك تريدين الحصول على إقامة دائمة بذلك البلد، أو تريدين أداء فريضة الحج، كل ذلك لا يبرر لك الإقدام على هذا النوع من الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5738 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.