Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5739

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها

حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت وبعد مدة من التعارف قررنا الارتباط بشكل ما ولكن بسبب البعد بيننا حيث هي من المغرب وأنا من الاردن فقد قمنا بمحاولة الارتباط عن طريق الهاتف حتى أتمكن الوصول إليها حيث قلنا بالحرف (زوجتك نفسي أنا فلانة الفلانية على سنة الله ورسوله على مهر معجل ومؤجل قدرة كذا، وأنا قلت لها قبلتك زوجة لي على سنة الله ورسوله على المهر المعجل والمؤجل المذكور والله على ما نقول شهيد وذلك بشهادة الشهود) فما حكم ما قمنا به شرعا هل يعتبر ارتباط شرعيا ام لا وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لمسلم إقامة مثل هذه العلاقات مع امرأة أجنبية عنه عبر الإنترنت ونحوه، وللمزيد في حكم ذلك انظر فتوى رقم: ٤٦٦٢.

وأما أن تزوج المرأة نفسها بالطريقة المذكورة في السؤال من غير ولي ولا شهود، فإن هذا العقد باطل، لا يعتبر زواجاً شرعياً، وللمزيد انظر فتوى رقم: ٣٣٩٥.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.