Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5752

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. خلوة النكاح ٣٤
  5. لا حرج في الإسراع بالدخول بعد العقد

لا حرج في الإسراع بالدخول بعد العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من هدي الرسول صلى الله عليه الرسول ومن الدين الفصل بين كتابة العقد وليلة الزفاف التي فيها يدخل الرجل بزوجته وذلك بحجة تحضير جهاز الزوجة أي ملابس وأواني الطبخ وما شابه ذلك من أثاث علما أنه ليس ضروريا، وأن هنالك بدلا له، وعلما أن المدة قد تكون شهرين أو أكثر وبحجة أن من لا يعد هذا الجهاز يصير عليه عار، وأنا أرى كثيرا من الشباب يكتبون العقد العرفي والشرعي ثم يبقى كل في بيته لأسابيع أو لأشهر وأنا لم أتقبل هذا الأمر فأردت أن أعرف نظرة الشرع فهل الأحسن أن أقبل كتابة العقد وتأخير الزفاف أو أطلب منهم تأخير كليهما، وهل من الجائز إعطاؤهم المهر قبل العقد ليشتروا الجهاز.

أرجو منكم الإجابة بسرعة لأنني أنتظر إجابتكم لإتمام الزواج. وجازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من هدي النبي ﷺ ولا من هدي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تأجيل الدخول بعد العقد مدة من الزمن لإعداد الجهاز ونحوه مما ليس ضروريا، لكن لا حرج في ذلك لأمر يقتضيه كإعداد المهر وشراء الجهاز أو إطاقة المرأة ونحو ذلك.

ولا ينبغي لأهل المرأة أوغيرهم إحراج الزوج وتكليفه ما لا يطيقه مما ليس ضروريا، ففي سنن النسائي عن ابن عباس ﵁ أن علياً ﵁ قال: تزوجت فاطمة ﵂؛ فقلت: يا رسول الله؛ ابن بي، قال: أعطها شيئاً، قلت: ما عندي من شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياه.

وفي مسند أحمد ﵀ أن النبي ﷺ قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.

فالشريعة جاءت بتخفيف المهور وعدم المغالاة في ذلك لما يترتب عليه من أضرار؛ كما بينا في الفتوى رقم: ٣٠٧٤.

وبناء عليه؛ فلا حرج عليك في كتابة العقد وتأجيل الدخول إلى أن يتيسر لك الصداق وما كتب عند العقد من أثاث أو غيره، وتكون المرأة بالعقد زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، لكن ينبغي مراعاة العرف في عدم الدخول بها حتى تعمل الزفة وغيرها.

ولك تأجيل العقد إلى أن يتيسر لك الصداق، وإن كانت كتابة العقد أولى لأنه يبيح لك النظر إلى المرأة والخلوة بها والحديث معها وغير ذلك مما يجوز للرجل من زوجته.

وللفائدة انظر الفتوى: ٧٣٤٨٠، والفتوى رقم: ٦٣٦١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5752 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.