Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5753

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. خلوة النكاح ٣٤
  5. حكم الوطء قبل الدخلة

حكم الوطء قبل الدخلة

[السُّؤَالُ]

ـ[ذكر لي أحد أصدقائي أن من كتب عقد القران (الصداق) فقط دون البناء أي الدخلة فإنه يجوز له مجامعة زوجته، فهل هذا صحيح، وقال إن الشيخ الفوزان الفوزان أفتى بذلك، فأرجو التفصيل وماهو قول الفوزان الفوزان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم عقد النكاح مستوفياً شروطه من الولي والشهود ونحوه، فقد حصل الزواج الشرعي وصارت الزوجة حلا لزوجها له أن يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، ولو كان ذلك قبل الدخلة، فالدخلة إنما هي لإشهار الزواج فقط، ولكن يراعى العرف ومشاعر أهل الزوجة كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٣٤٥٠.

ملاحظة: عقد القران لا يسمى الصداق، فالصداق هو المهر، ولم نطلع على رأي الشيخ الفوزان في هذه المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.