Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5844

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. هل للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يطلقها زوجها؟

هل للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يطلقها زوجها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طلقت أول مرة واسترجعني زوجي ثم طلقني للمرة الثانية والآن انتهت فترة العدة ويريد استرجاعي بعقد جديد لكني الآن أريد شرطا أضمن به أنه لن يطلقني للمرة الثالثة التي ستحرمنا من بعض وأريد شيئا يضمن لي أني لن أسمع أنت طالق للمرة الثالثة، أريد حلا من الشرع أو الحياة العامة أرجوكم لأن هذا هو شرط رجوعي له..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت عدتك من الطلاق قد انقضت فلا بد من تجديد عقد النكاح، وإذا أردت الرجوع إلى زوجك الأول واشترطت عليه ألا يطلقك طلقة ثالثة فهذا الشرط لا يلزم الوفاء به لكنه لا يبطل العقد، وراجعي الفتوى رقم: ٧٦٢٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5844 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.