Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5845

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. شرطت على زوجها أن لا يرجع زوجته الأولى

شرطت على زوجها أن لا يرجع زوجته الأولى

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجع زوجي زوجته الأولى أثناء ما كنت عند أهلي للوضع وكنا على اتفاق قبل الزواج ألا يرجعها وأكد هو ذلك لأنها اتهمته في رجولته وشرفه فماذا أفعل هل أطلب الطلاق لأنه خان العهد الذي بيننا وأنا لا أصدق كيف له أن يتجاوز لها عن اتهامها له أمام القاضي بأنه ليس برجل بدأت أشك في نخوته، أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد اشترطت على زوجك عند العقد هذا الشرط أي عدم إرجاع زوجته الأولى بعد طلاقه لها وأنه إذا لم يوف بهذا الشرط كان أمرك بيدك ثبت لك الخيار إن لم يوف بالشرط، ولا ننصحك بالتعجل إلى الطلاق إذ قد تكون مصلحتك في بقائك مع زوجك على هذا الحال ولو مع وجود زوجة أخرى، وأما إن لم تكوني قد اشترطت عليه أن أمرك بيدك إن لم يف بالشرط لم يثبت لك الخيار، علما بأن طلب الطلاق لا يجوز لغير ضرورة تلحق بالزوجة، فقد ورد في الحديث الشريف: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وغيره.

وكون زوجك يعفو عن زوجته فيما بدر منها تجاهه من خطأ أمر مستحسن، فأي عيب في ذلك!! فقد مدح الله تعالى العافين عن الناس، فالزوجة أولى بمثل هذا العفو، فننصحك أن لا تشغلي نفسك بهذا الموضوع فإنه لا يعنيك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5845 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.