Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5903

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. حكم من تزوج بفتاة لقيطه شارطا عليها عدم الإنجاب..

حكم من تزوج بفتاة لقيطه شارطا عليها عدم الإنجاب..

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لرجل متزوج ولديه أولاد ويرغب بزوجة ثانية وهو مقتدر صحياً ومادياً أن يتزوج بفتاة لقيطة سوف يؤمن لها العيشة الكريمة التي تحلم بها وقد اشترط عليها عدم الإنجاب لأن أصلها مجهول والعرق دساس وهي موافقة على ذلك وراغبة بالرجل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في نكاح هذه الفتاة اللقيطة، لاسيما إذا كان بغرض صونها، والنفقة عليها ونحو ذلك، وإذا وافقت على نكاحها بشرط عدم الإنجاب صح النكاح؛ لأن الإنجاب حق لها، وقد أسقطته بنفسها، وينبغي التنبه إلى أنها متى ما أرادت الرجوع عن هذا الشرط فإن لها ذلك، وتكون أنت مخيرًا بين إمساكها مع القبول بالإنجاب، وبين فراقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5903 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.