Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5904

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. هل يصح الاشتراط على الزوج أن لا يتزوج على الزوجة

هل يصح الاشتراط على الزوج أن لا يتزوج على الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأب أن يشترط على خاطب ابنته ألا يتزوج عليها بزوجة ثانية كما فعل الرسول ﷺ مع ابنته فاطمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح -والله اعلم- أن هذا الشرط جائز، ويجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:١] .

وقوله ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.

وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم: ١٣٥٧.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٣٩٨، والفتوى رقم: ٤٥٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5904 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.