Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6009

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. لا حرج في تزين أم الزوجة أمام زوج ابنتها إلا عند خوف الفتنة

لا حرج في تزين أم الزوجة أمام زوج ابنتها إلا عند خوف الفتنة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي العورة الشرعية لأم الزوجة ـ الحماة ـ التي يمكن اطلاع الزوج عليها، وهل يجوز للحماة أن تتزين أمام زوج بنتها.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأم الزوجة محرمة على وجه التأبيد على زوج ابنتها، ويجوز له أن ينظر منها ما يجوز للرجل نظره من محارمه من النساء، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٤٤٥. فقد اشتملت على تفصيل أقوال أهل العلم في المسألة، ولا مانع من تزين أم الزوجة أمام زوج ابنتها وإظهارها لزينتها أمامه، لأنه من محارمها إلا مع خوف الفتنة فيحرم ذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٠٩٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6009 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.