Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6010

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. حكم زواج الرجل من ابنة زوجته السابقة

حكم زواج الرجل من ابنة زوجته السابقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتزوج رجل من ابنة زوجته السابقة. علما بأن زوجته على قيد الحياة؟ ما قول الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت زوجة الرجل التي دخل بها محرمة عليه على وجة التأبيد، ولا يجوز له الزواج منها مطلقا، سواء كان ذلك في حياة زوجته أو بعد وفاتها، فإن لم يدخل بزوجته فلا تحرم عليه ابنتها، والدليل قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿النساء:٢٣﴾

وراجع في ذلك الفتويين رقم: ١١٢٦٦٦، ٣٩١٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6010 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.