Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6026

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. ابنة عم الأب وابنة خاله وابنة عم الأم هل هن من المحارم

ابنة عم الأب وابنة خاله وابنة عم الأم هل هن من المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخي الفاضل بنت عم أبى هل تكون محرما لي، وأخت أبي وبنت خال أبى وهكذا من الأقارب هل تكون من المحارم، وهل يجوز الزواج من بنات خالة أمي أرجو منكم توضيح هذه الصلة لأني مستاء جداً من هذا الأمر من حيث السلام عليهم باليد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت عم أبيك ليست من المحارم، فهي بمنزلة بنت العم كما بينا بالفتوى رقم: ٦٤٦٤٠.

وهكذا القول في بنت خال الأب وبنت خال الأم فإنهما بمنزلة بنت الخال.

وبناء عليه، فيجوز الزواج من أي منهن ولا تجوز مصافحتهن لأنهن أجنبيات.

وهنالك قاعدة في أقارب الأب وأقارب الأم يمكنك مراجعتها بالفتوى رقم: ٢٣٨٨١.

وأما أخت الأب أو عمته أو خالته فهي من المحارم فتجوز مصافحتها ويحرم الزواج منها.

وراجع الفتوى رقم: ٣٥١٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.