Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6027

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. حكم نكاح فتاة كان قد زنى بأمها

حكم نكاح فتاة كان قد زنى بأمها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يختلف الحكم بالزنا بأم الزوجة من حيث صحة عقد النكاح على بنتها في حالة أن أم الزوجة كانت عمة الزوج (أخت والده) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم من زنا بأم زوجته في الفتوى رقم: ٣٤٢٧٨، ولا يختلف الحكم إذا كانت أم الزوجة عمته من النسب إلا في تغليظ الذنب، وعظم المعصية، لكونها محرما من جهة النسب، إضافة إلى كونها محرما من جهة المصاهرة، والزنا بالمحارم أعظم من الزنا بغيرهن؛ كما سبق في الفتوى رقم ٢٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.